responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 234

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الاستصحابين يجري والآخر لا يجري لعدم الاثر، فلابدّ لمدعي الاسلام وهو الابن الآخر قبل موت أبيه من الاثبات.
ولا فرق في ذلك بين ما لو كان تاريخ الإسلام وتاريخ الموت مجهولين، أو كان تاريخ الموت معلوماً وتاريخ الاسلام مجهولاً، فانه أيضاً يجري استصحاب عدم الاسلام إلى زمان الموت فيترتب عليه حرمانه من الإرث. وأما إذا كان تاريخ الاسلام معلوماً وتاريخ الموت مجهولاً، كما إذا علم أنه أسلم في محرم، ولا ندري أن الموت كان قبله أو بعده، فكذلك يجري استصحاب عدم الاسلام إلى زمان الموت.
وتوهم عدم جريانه في معلوم التاريخ لعدم الشك بحسب الزمان، فانه من المعلوم أنه كان في شهر محرم مسلماً وفي شهر ذي الحجة كافراً، فلا شك في عمود الزمن حتى يجري الاستصحاب.
ظاهر الفساد، فان عدم جريان الاستصحاب في عمود الزمان صحيح إلاّ أنه لا ينافي جريانه بالنسبة إلى الحادث الآخر، فان لنا أمرين، أحدهما: الشك بالنسبة إلى عمود الزمان ولا شك فيه في المقام للعلم بأنه كان في ذي الحجة كافراً وفي محرم مسلماً، الثاني: الشك بالنسبة إلى الحادث الثاني الذي هو الموت، ولا شك في أن الموت أمر زماني وقع في زمان، وذلك مجهول عندنا معلوم عند اللّه‌ تعالى، فبالنظر إلى هذا الحادث الثاني الذي لا نعلم زمانه ونشك في أنه كان متقدماً على الإسلام أو متأخراً وجداناً، لا مانع من جريان الاستصحاب بالاضافة إليه، فيقال: إنه في زمان لم يكن
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست