responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 233


فصل
في دعوى المواريث
«مسألة 81»: إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب[1] واختلفا في الآخر، فعلى مدّعي التقدّم الإثبات، وإلاّ كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقّدم. وأمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به.
_______________________________________
(1) جزماً إلاّ أن الآخر ادعى أنه هو أسلم قبل موت أبيه أيضاً، وأنكر الولد الأوّل ذلك أو ادعى عدم العلم بذلك، فلابدّ لمدعي الإسلام قبل موت أبيه أي الولد الآخر من الإثبات، سواء كان الأول منكراً لإسلام أخيه أو مدعياً الجهل بذلك.
والوجه في ذلك: أن الموت والاسلام وإن كانا حادثين لم يعلم تقدم أحدهما على الاخر، إلاّ أن الاستصحابين لا يتعارضان، لأن عدم الإسلام قبل الموت وبقاءه كافراً إلى موت أبيه له أثر شرعي، وهو حرمانه من الارث لأن الكافر لا يرث المسلم. وأما استصحاب عدم موت أبيه إلى زمان إسلام ابنه فليس له أثر شرعي، فلا يجري، لأن حياة الأب إلى زمان إسلام ابنه لا يثبت كون الابن مسلماً في زمان موت الأب، أي لا يثبت تأخر موت الأب عن اسلام الابن إلاّ على القول بالاصل المثبت، لأن لازم هذا الاستصحاب كون الموت بعد الاسلام، وهو لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب. فأحد
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست