responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 226

«مسألة 79»: إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شيء، فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثه، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها، وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة، فان أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلاّ فله إحلاف الزوجة. وإن لم يعلم ذلك قسّم المال بينهما. وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما[1].
_______________________________________
يمينه، وهنا كل من المدعيين أقام البيّنة على أن الدار التي هو ساكن فيها والدار التي تحت يد المدعي الاخر كلاهما ملك له، فيحكم لكل منهما بملكيته ما في يده فقط، ولكن مع يمينه، وقد دلت على ذلك فيما تقدم معتبرة إسحاق بن عمار[1] والحكم لولاها على القاعدة أيضاً، لما تقدم من أنّ اليد حجة ما لم يكن دليل على الخلاف، وهنا كل منهما مدعٍ، وكل منهما أقام البيّنة، فتسقط البينتان بالتعارض، ويحكم بأنّ كلاً منهما مالك لما تحت يده ولكن مع اليمين.
(1) إذا اختلف الزوجان أو ورثة كل منهما مع نفس الاخر، أو ورثة

[1] في المسألة 59 عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام): «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده، فأحلفهما عليٌّ (عليه السلام)، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ فقال: أحلفهما، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضى بها للحالف الّذي هي في يده». الوسائل: باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح2.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست