. . . . . . . . . . _______________________________________ ولم يأت بيّنة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم»[1] وتؤيدها رواية حمزة بن حمران[2] قال: «قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام: أدخل السوق وأريد أن أشتري جارية، فتقول: إني حرة؟ فقال: اشترها، إلاّ أن تكون لها بيّنة»[3].
وهذا في غير الصبي، وأما الصبي فلا تسمع دعواه، ويحكم برقيته ما لم يثبت خلافه.
بل يمكن أن يكون هذا مستفاداً من الخارج ولو في الجملة، فان الناس كانوا
يدخلون الاسواق ويشترون العبيد بمجرد دعوى شخص أن هذا عبدي أو هذه أمتي،
ولا يسأل الرق عن صدق ذلك، فدعوى الرقية مسموعة ولكن سماع ذلك إنما هو فيما
إذا لم تكن هذه الدعوى مقرونة بدعوى أخرى مشاركة للاولى في اليد، كما
سيأتي بيان ذلك في المسألة الآتية.
وأما لو فرض أن الشخص الاخر ليس تحت يد الشخص الأوّل، والشخص الأول يدعي
رقيته والآخر ينكره، ففي مثل ذلك لابدّ لمدعي الرقية من الإثبات، وإلاّ
فمجرد الدعوى من دون يد أو بيّنة لا أثر لها ولا تكون مسموعة، ويدلنا على
ذلك مضافاً إلى أن الرقية أمر حادث فلابدّ من إثباته، قول أمير المؤمنين
عليهالسلام في صحيحة عبداللّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبداللّه
عليهالسلاميقول: كان علي بن أبي طالب عليهالسلام يقول: الناس كلهم أحرار
إلاّ من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن
[1] الوسائل: باب 5 من أبواب بيع الحيوان ح1. [2]الضعيفة به لأنه لم يوثق. [3]الوسائل: باب5 من أبواببيع الحيوان ح2.