responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 222

«مسألة 76»: إذا ادّعى أحدٌ رقيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له، وإذا ادّعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلاّ إذا أقام البيّنة عليها، وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّية. نعم لو ادّعى أحدٌ أنّه مملوك له، وليس بيده، وأنكره المدّعى عليه، لم تسمع دعوى المدّعي إلاّ بالبيّنة[1].
_______________________________________
كل منهما مضافاً إلى نصفه نصفاً آخر، إذ لا يمكن أن يكون للمال الواحد أربعة أنصاف، فكل منهما قد تلف من ماله نصف قبل القبض، فيكون البائع ضامناً له لابدّ له من أدائه، فيعطي نصف الثمن لهذا ونصف الثمن لذاك، فيصل لكل من المدعين نصف الدار ونصف الثمن.
وأما لو اعترف البائع بالبيع، إلاّ أنه لا يعلم لمن باعه، لجهالة المشتري عنده بينهما أو الأعم منهما ومن غيرهما، فيدخل هذا في المسألة المتقدمة التي يدعي فيها شخصان مالاً واحداً، وكانت لكل منهما بينة، أو ليس لهما بينة أصلاً وحلفاً، فانه يكون المال بينهما نصفين، وقلنا إنه بالمعتبرة الدالة على ذلك خرجنا عما دلّ على الرجوع إلى القرعة عند تعارض البينتين، وقلنا إنه يحكم بالتنصيف في الماليات عند تعارض البينتين أو مع حلفهما معاً على ما تقدم.
(1) إذا ادعى شخص رقية طفل أو بالغ أو بالغة والمدعى عليه تحت يده، فتارة يفرض أنه طفل فلا تسمع دعواه أنه حر، وأخرى يفرض أنه كبير فلا تسمع دعواه الحرية أيضاً، ويحكم في جميع ذلك بالرقيّة، لأن اليد حجة وهي أمارة الملكية على ما في صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) وغيرها قال: «سألته عن مملوك ادّعى أنه حر،
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست