responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 219

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وإن ردّ وحلف المدّعي يثبت حقه في أخذ الثمن منه، وإن نكل المدعي سقطت دعواه أيضاً، هذا كله لو اعترف البائع لأحدهما المعين.
وأما إذا لم يعترف لا لهذا ولا لذاك، بل أنكر البيع أصلاً، فهنا أيضاً إما أن تكون البينة لأحدهما، أو لكل منهما، أو لا بينة أصلاً.
فان كانت البيّنة لأحدهما حكم بأن المال له، ويبقى المدّعي الاخر والمفروض أنه لا بينة له، فله إحلاف البائع، فان حلف البائع سقطت الدعوى، وإن ردّ الحلف فحلف المدّعي ثبت له الثمن بالبيان المتقدم، وإن نكل المدعي سقطت الدعوى أيضاً.
وإن لم تكن بيّنة أصلاً، أو كانت لكل منهما وتساقطا بعد التعارض وكان وجودهما كالعدم، فلكل من المدعيين إحلاف البائع، فان حلف باحلاف المدعي الأوّل سقطت دعوى المدعي الأوّل، وإن لم يحلف باحلاف المدعي الثاني وردّ الحلف عليه، فان حلف ثبت حقه وأخذ المال وهو الدار مثلاً وإن لم يحلف سقط حقه وكانت الدار ملكاً للثالث، دون المدعيين لسقوط دعواهما، الأوّل بحلف المدعى عليه، والثاني بنكوله عن الحلف بعد الرد.
وأما إذا حلف لهما معاً بأنه لم يبع في الفرضين أي لو لم تكن لكل منهما بيّنة، أو كانت لكل منهما وسقطتا بالتعارض سقطت دعواهما وارتفع النزاع.
وأما إذا ردّ الحلف عليهما فحلف أحدهما دون الآخر، كان المال الدار للحالف وسقط حق الآخر بنكوله، وأما إذا نكلا معاً بعد الرد عليهما سقط حقهما وارتفعت الخصومة، وكانت الدار ملكاً للثالث، أي
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست