responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 217

ثبت حقّه في أخذ الثمن منه. وإن أقام كل منهما البينة على مدّعاه، أو لم يقيما جميعاً، توجّه الحلف إلى البائع، فان حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما، وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصّة، وإن نكل وردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقهما، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف. وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يدّ لأحد عليه[1].
_______________________________________
(1) إذا ادّعى شخصان على ثالث مالاً معيناً، كل منهما يدعيه على نحو الاستقلال، فاحدى الدعويين مخالفة للواقع جزماً، إذ لا يمكن أن يكون المال الواحد لشخصين مستقلاً. فهنا قد يكون الثالث معترفاً لأحدهما على نحو التعيين، أو غير معترف لكل منهما، أو معترفاً لأحدهما لا على نحو التعيين.
فإذا اعترف لأحدهما المعين، فاما أن يكون لكل من المدعيين البيّنة أو لأحدهما دون الاخر، أو لا بيّنة في البين أصلاً.
فان كانت البيّنة لأحدهما دون الاخر، وكان صاحب البيّنة هو المعترف له والمقرّ له، فوجود البيّنة وعدمها سيان، لأن الاعتراف حجة سواء كانت بيّنة أم لا، فيعطى المال له، وأما الاخر فهو مدعٍ لا بينة له، فله إحلاف البائع على ذلك[1]، فان حلف البائع سقط حق المدّعي، وإن رده إلى

[1] فإن هنا مدعيين ومدعى عليه واحد، فعلى المدعى عليه اليمين بالنسبة إلى المدعي الثاني إذا طلبه
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست