responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 216

«مسألة 75»: إذا اختلفا في مالٍ معين، فادّعى كلّ منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الاخر فالمال للمقرّ له، وللآخر إحلاف البائع على ما يأتي، سواء أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه أم لم يقيما جميعاً. نعم إذا أقام غير المقرّ له البيّنة على مدّعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال، وعلى البائع حينئذٍ أن يردّ على المقرّ له ما قبضه منه باعترافه. وإن لم يعترف البائع أصلاً، فان أقام أحدهما البيّنة على مدّعاه حكم له، وللآخر إحلاف البائع، فان حلف سقط حقّه، وإن ردّ الحلف إليه فإن نكل سقط حقه أيضاً، وإن حلف
_______________________________________
كمعلومية انتقال الاجرة للمالك، وإنما الخلاف في منفعة السنة الثانية، فعلى مدعي استئجارها وهو المستأجر الاثبات، وإلاّ فالقول قول المالك مع يمينه.
وأما إذا اختلفا في العين المستأجرة زيادة ونقيصة[1]، فيدعي المستأجر أنها الدار الكبيرة، ويدعي المالك أنها الدار الصغيرة، أو يدعي المستأجر أنها الفرس، ويدعي المالك أنها البغلة، فهو من باب التداعي، والكلام فيه ما تقدم قريباً أي إن أثبت أحدهما ببيّنة أو حلف فهو، وإلاّ حكم بالانفساخ القهري.

[1] التعبير تعبير السيد الاُستاذ، وهو تعبير أدبي فيه نحو من التجوز والعناية، لأنّ الاختلاف بينهما في العين المستأجرة على نحو التباين، كالاختلاف في جنسالعين المستأجرة، لا بين الزيادة والنقيصة، والقرينة على ذلك واضحة، فليس هو منافياً للحكم بكون القول قول مدعي النقيصة فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة بين الزيادة والنقيصة، ولا قسماً له.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست