responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 215

«مسألة 74»: إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأُجرة زيادة ونقيصةً، فالقول قول مدعي النقيصة، وعلى مدّعي الزيادة الإثبات. وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً ونقيصة مع الاتفاق على الاُجرة، أو كان الاختلاف في المدّة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الاُجرة[1].
_______________________________________
كل منهما الإثبات ببيّنة أو الانتهاء إلى حلف، فلو لم تكن بيّنة ولم يحلف كل منهما حكم بالانفساخ القهري على موازين القضاء في التداعي، إذ لم تثبت كل من الدعويين، فلا يستحق كل منهما على الاخر شيئاً. وكذا إذا كان الخلاف في جنس الثمن[1].
(1) إذا اختلفا في موارد الاجارة في مقدار الاجرة مع الاتفاق على العين المستأجرة وعلى المدة، فادعى المستأجر أنه استأجر بمائة إلى سنة، ويدعي المالك أنه آجر بضعف ذلك إلى سنة، فالمالك مدعٍ والمستأجر منكر، لان المالك هو مدعي الزيادة، فان أثبت ذلك فهو، وإلاّ فالقول قول المستأجر مع يمينه.
وإذا اتفقا على مقدار الاجرة ولكن المستأجر يدعي الزيادة في العين أو في المدة، فيدعى أنه استأجر دارين والمالك ينكره، ففي مثل ذلك، انتقال منفعة الدار للمستأجر معلوم، وانتقال الاجرة إلى المالك كذلك، وإنما الخلاف في الدار الاخرى، فعلى مدعي إجارتها وهو المستأجر الاثبات، وإلاّ فالقول قول المالك مع يمينه.
وكذا لو كان الاختلاف في المدة، فانه بالنسبة إلى السنة معلوم

[1] كما إذا ادعى أحدهما أنه دينار، وادعى الآخر أنه شاة.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست