responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 209

«مسألة 71»: إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة[1] فان كان المبيع تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه، وإن كان المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور.
_______________________________________
والناقل يدعي عليه خمسيناً اُخرى هي اُجرة، والمنقول إليه ينكر ذلك ويقول إن الذي انتقل إليك هي الخمسون الاُولى وكانت ثمناً للبيع. أو أن الناقل يدعي عليه كلبي صيد هما الاُجرة، والمنقول إليه ينكر ذلك ويدعي أن الثمن كان شاتين وهما ثمن للبيع. فالناقل مدعٍ والمنقول إليه منكر، فلا يكون حينئذٍ هذا المورد من موارد المدعي والمنكر، بل من موارد التداعي، فإن في المقام دعويين، وكل منهما مدعٍ من جهة ومنكر من جهة، فإن ثبت صدق أحدهما ببيّنة أو حلف فهو، وأما لو حلفا معاً أو نكلا كذلك فتسقط كل من الدعويين، ونتيجة ذلك انفساخ المعاملة قهراً، إذ لم يثبت أن هذا باع داره حتى يأخذ المشتري العين، ولم يثبت قول الناقل أنه إجارة كي يطالبه بالاجرة، فتسقط الدعويان، ويحكم بالانفساخ القهري[1] كما في غير ذلك من الموارد.
(1) فادعى البائع أنه ألف، وادعى المشتري أنه مائة، فالبائع يدعي أنه يملك عليه تسعمائة دينار أيضاً، والمشتري ينكر ذلك.
فإن كانت العين تالفة، فلا شك ولا ريب في أن القول قول المشتري

[1] فان كان المنقول إليه أياً منهما كان، أي بائعاً كان المنقول إليه أم مشترياً استوفى منفعة ما انتقل اليه كلاً أو بعضاً، كان عليه ضمانها، فيضمن مدعي البيع اُجرة المثل بالنسبة إلى ما استوفاه. وكذا مدعي الإجارة يضمن ما استوفاه من منافع الاُجرة المنقولة إليه.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست