responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 207

«مسألة 70»: إذا اختلفا في البيع والاجارة، فادّعى القابض البيع، والمالك الإجارة[1] فالظاهر أن القول قول مدّعي الإجارة، وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه. هذا إذا اتفقا فيمقدار العوض، أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف.
_______________________________________
ومع قطع النظر عن ذلك فهي معارضة للروايات المستفيضة التي منها صحيحة محمّد بن مسلم، فيؤخذ بما هو المشهور ويترك الشاذ النادر، بل لم يعمل بهذه الرواية أحد، إلاّ ما ينسب إلى ابن الجنيد، على إشكال في ذلك أيضاً.
ومع قطع النظر عن ذلك فلا شك في أن الروايات المستفيضة موافقة للسنّة الدالة على أن على المدعي البيّنة وعلى المنكر اليمين، والمدعي في المقام هو المرتهن، والمنكر هو الراهن، فالقول قول الراهن، ولا بد للمرتهن من الاثبات، والرواية الشاذة مخالفة للسنة فتترك ويؤخذ بالموافق.
ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً، فتسقط الروايات المتعارضة وتصل النوبة إلى ما تقتضيه القواعد، وهي تقتضي كون البيّنة على المدعي وهوالمرتهن، وإلاّ فالقول قول الراهن.
(1) فهما متفقان على أن منافع العين إلى مدة معينة هي ملك المنقول إليه، بيعاً كان العقد أم إجارة، كما أنهما متفقان على أن مقداراً من المال ملك للناقل المالك على كل تقدير أيضاً، ولكن النزاع في سبب النقل هل هوالبيع أو الاجارة، فلا شك هنا في أن الدعوى إنّما هي من مدعي البيع، لأنه يدعي على‌الآخر ملكية العين مضافاً إلى
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست