responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 204

«مسألة 69»: إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلاً وادّعى الراهن أنه رهن بمائة، فالقول قول الراهن مع يمنه[1].
_______________________________________
(1) بلا فرق بين أن يكون اختلافهما فيما بازاء المال المرهون مع اتفاقهما على الدين وأنه مثلاً كان ألف دينار، أو مع اختلافهما حتى في مقدار الدين.
والأوّل كما لو اتفقا على أن الدين كان ألف دينار، ولكن المرتهن يدعي أنه كله بازاء المال المرهون، ويدعي الراهن أن الدين وإن كان ألف دينار إلاّ أن ما بازاء الرهن كان مائة دينار، والباقي من الألف كان ديناً لا ربط له بالرهن.
والثاني أن يكون اختلافهما حتى في مقدار الدين، فيقول الراهن إنه بازاء مائة دينار، ويقول المرتهن إنه بازاء ألف دينار.
ومقتضى القاعدة في كل منهما أن يكون القول قول من يدعي الاقل وهو الراهن لأن من يدعي الاكثر هو المدعي، فالراهن يدعي أنه إذا أداه مائة دينار فله أخذ الرهن، والمرتهن يدعي أن له ابقاء الرهن عنده حتى يستلم ألف دينار، فالمرتهن هو المدعي والراهن هو المنكر، ويعمل حينئذ على موازين القضاء.
ومضافاً إلى أن هذا هو مقتضى القاعدة تدل عليه عدة من الروايات، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فقال صاحب الرهن إنه بمائة، قال (عليه السلام): البيّنة على الذي عنده الرهن
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست