responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 200

«مسألة 68»: إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال كان وديعة، وادّعى القابض أنه كان رهناً[1] فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه، وإلاّ فالقول قول المالك.
_______________________________________
صاحب المال مع يمينه»[1] وهي وإن لم يذكر فيها تلف المال، إلاّ أنّه لا بد من حملها عليه باعتبار أن موردها مثلي وهو ألف درهم، ومع فرض أنها موجودة لا مجال للترافع كما ذكرنا، لأنّ المالك يدعي القرض والقابض الوديعة، ولا أثر لهذا النزاع مع وجودها، لأنّه يجب إرجاعها للمالك، وديعة كانت أم قرضاً.
والنتيجة أنه مع تلف المال يكون القول قول المالك، وأما مع وجود المال العين فليس هنا دليل على الخروج عن مقتضى القاعدة القائلة بأن مدعي القرض المالك هو المدعي، فلو كان قيمياً وكان موجوداً فالقول قول مدعي الوديعة، وعلى مدعي القرض الاثبات، لأنّ معتبرتي إسحاق غير شاملتين لصورة وجود العين إما صراحة أو ضمناً كما تقدم.
(1) فهنا قد يفرض أن الدين مفروغ عنه، كما إذا اعترف المالك به ولكن مع ذلك يقول إن المال الذي اقبضته إياه ليس له علاقة بالدين، بل كان وديعة، والقابض يدعي أنه رهن لذلك الدين الذي اعترف به المالك. وقد يفرض أن الدين غير ثابت.
فعلى الأوّل وبه يتضح حكم الثاني أيضاً القول قول من يدعي الرهن، أي القابض لا المالك، لاجل النص الوارد في المقام، ولولاه لحكمنا بأن

[1] الوسائل: الباب 18 من أبواب كتاب الرهن ح1.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست