responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 20

«مسألة 3»: بناءً على عدم جواز أخذ الاُجرة على القضاء هل يجوز أخذ الاجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك[1].
«مسألة 4»: تحرم الرشوة[2] على القضاء، ولا فرق بين الآخذ والباذل.

_______________________________________
وأما ما في صحيحة عبداللّه‌ بن سنان، قال: «سئل أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت»[1] فهو أجنبي عن جواز الارتزاق من قبل ولي المسلمين، لأنّ ظاهرها أخذ الرزق من سلطان الجور، ومن الواضح ان الاخذ منه سحت أجراً كان أم رزقاً، لأنه مال مأخوذ من أعمال الولاة الظلمة.
ويدلنا على ما ذكرنا أيضاً ما كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) من عهده لمالك الاشتر، والطريق صحيح «وأكثر تعاهد قضائه القاضي، وأفسح له بالبذل ما يزيح علّته، وتقل معه حاجته إلى الناس»[2].
(1) إنّ ما ذكرناه جوازاً أو منعاً إنما هو على نفس القضاء، وأما بالنسبة إلى مقدماته أو ما يترتب عليه فلا إشكال في جواز أخذ الاجرة عليه، كما لو طلبا منه المجيء إلى مكان خاص والحكم به، أو الكتابة أو، تسليم سند بثبوت الحق أو عدم ثبوته، كان له مطالبة الاجرة على ذلك، لانه عمل محترم ولا مانع من أخذ الاجرة عليه، فعلى فرض حرمة أخذ الاجرة على القضاء، لا دليل على عدم جواز اخذ الاجرة على مقدماته وما يترتب عليه.
(2) إن جواز أخذ الاجرة على القضاء إنّما هو فيما إذا كان الحكم على طبق الموازين الشرعية، وأما لو لم يكن كذلك كما لو أخذ من

[1] الوسائل: باب 8 من أبواب آداب القاضي ح1.
[2]الوسائل: باب 8 من أبواب آداب القاضي ح9.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست