responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 199

. . . . . . . . . .
_______________________________________
المقبض هوالمدعي لأنه يطالب الآخر بشيء في ذمته، أي قيمة هذا المال، والمفروض أن الآخر ينكره، فعلى المقبض المالك الاثبات، فإن لم تكن عنده بيّنة طالبه بالحلف، فالقول قول مدعي الوديعة.
وعلى الثاني: وهو ما لو فرض أن المال تالف، سواء كان مثلياً أم قيمياً فالقاعدة تقتضي أن على المالك الإثبات، لإنّه يدعي اشتغال ذمة القابض بهذا المال، لأنه يدعي أنه كان قرضاً، والقابض ينكر ذلك ويدعي أنه كان وديعة وقد تلف عنده بغير تفريط فلا ضمان عليه.
ولكن في المقام معتبرتين دلتا على أن القول في المقام قول من يدعي القرض وهو المالك مع أنه هو المدعي، فنخرج عن القاعدة الكليّة القائلة بأن على المدعي البيّنة وعلى المنكر اليمين للنص.
وهما: معتبرة إسحاق بن عمار، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلاً الف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنّما كانت لي عليك قرضاً، فقال: المال لازم له، إلاّ أن يقيم البيّنة أنها كانت وديعة»[1].
ومعتبرته الثانية التي ورد فيها ذلك أيضاً، ذكر فيها أن القول قول المالك مع يمينه باعتبار أنه منكر. إلاّ أنه لم يذكر فيها تلف المال، عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) «في رجل قال لرجل: لي عليك الف درهم: فقال الرجل: لا، ولكنّها وديعة، فقال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام): القول قول

[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب احكام الوديعة ح1.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست