responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 197

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وعدمه، فعلى من يدعي الاشتغال وهو المالك الاثبات، فإن لم يثبت ذلك بشيء فليس له إلاّ إحلاف المنكر على عدم كون العقد إجارة.
وقد يقال: إن الاصل في الاموال الضمان واحترام مال المسلم، فعلى كل من تصرف فيه الاجرة، إلاّ إذا ثبت خلاف ذلك بدليل، فيكون القول قول مدعي الاجارة المالك لاحترام ماله ما لم يثبت خلافه فعلى المتصرف الضمان.
وفيه: أن أصل الضمان في الاموال غير ثابت بدليل، لأن الضمان إنما يثبت بأحد شيئين، إما بالتصرف في مال الغير بغير إذنه، سواء كان الاستيلاء عليه قهراً أم لم يكن قهراً فيدخل فيه التصرف في مال الغير اشتباها، فإن هذا يوجب الضمان ما لم يثبت خلافه. وإما أن يكون الضمان بعقد وإنشاء من المالك والطرف الآخر، كما في موارد الاجارة وغيرها، فإنه تضمين بالعقد وبموافقة الطرفين، وأما في غير هذين الموردين فلم يثبت ضمان.
وكلا الأمرين لم يثبت في المقام، أما الأول فواضح، لأنّه تصرف جائز باعتراف كل من الطرفين، إما بأجر أو مجاناً، فليس هو تصرفاً في مال الغير بغير إذنه، وأما الضمان العقدي فهو مورد الترافع والنزاع ولم يثبت، ومقتضى الأصل عدم اشتغال ذمة القابض بشيء، فعلى المالك إثبات أنه عقد إجارة، فإن لم يتمكن انتهى الامر إلى تحليف المنكر.
وأما لو كان المدعي للاجارة هو القابض، والمدعي للعارية هو المالك، فمعنى ذلك أن القابض يدعي ملكية المنفعة وعدم حق للمالك بأن
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست