responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 196

«مسألة 66»: إذا ادعى المالك الإجارة، وأدّعى الآخر العارية[1] فالقول قول مدّعي العارية، ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك.
_______________________________________
والمالك ينكره، فعلى مدعي الايجار والبيع الاثبات، ومرجع ذلك إلى أن المالك يدعي أنه لم ينقل المال عن ملكه إلى زيد لا هبة لعدم القبض ولا بيعاً أو إيجاراً، والاخر يدعي البيع أو الإيجار فلا بد له من الاثبات، فمفروض الكلام لا بد وأن يكون بعد القبض وقبل تلف العين، وأن يكون المنقول إليه غير ذي رحم.
وأما مع تلف العين أو كون المنقول إليه من ذوي الارحام للمالك لا أثر لهذه الدعوى، إذ ليس له الرجوع في الهبة.
وأما لو كانت العين موجودة والطرف الآخر اجنبياً فله إرجاع العين، فللدعوى حينئذٍ معنى، ومعنى الدعوى هنا أن الناقل المالك يدعي جواز الرجوع وأخذ العين من دون رضا المنقول إليه، والطرف الآخر ينكره، فيكون المالك حينئذٍ مدعياً والطرف الآخر منكراً.
(1) فهما متفقان معاً على جواز تصرف القابض بالمال، إما مجاناً كما يدعيه القابض أو مع العوض كما يدعيه المالك.
وقد يكون مدعي الاجارة هو المالك وقد يكون هو القابض.
أما لو كان مدعي الاجارة هو المالك، فيدعي أنه يطلب القابض بالعوض، والقابض ينكر ذلك ويدعي أن ذمته غير مشغولة بشيء، لأنه يدعي العارية والتصرف بالمال كان مجاناً، ومرجع هذا النزاع إلى دعوى المالك اشتغال ذمة القابض بالعوض، فعلى المالك الاثبات، لأن جواز تصرف القابض أمر مفروغ عنه، والنزاع إنما هو في اشتغال ذمة القابض بشيء
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست