responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 195

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وإن كانت الدعوى بعد القبض فهنا كل من المترافعين يعترف بأن المال ملك للمنقول إليه، ولكن المالك يدعي أنه نقله إليه بعوض، والاخر يدعي أنه ملكه بلا عوض، فأصل الملكية متفق عليها، وإنما الخلاف في أن المالك يدعي على الآخر الثمن والاخر ينكره، فلا بد هنا للمالك من الاثبات. والقول قول مدعي الهبة، لأنّ اشتغال ذمة الآخر يحتاج إلى دليل. هذا بالنسبة إلى اشتغال الذمة بالمال.
وأما بالنسبة إلى نفس العين المنقولة إلى الطرف الآخر، والتي هي ملكه حسب الفرض وحسب ما اتفقا عليه، فإن كانت العين موجودة وكان الطرف الاخر غير ذي رحم، ففي مثل ذلك وإن لم تثبت دعوى الناقل البيع أو الإجارة، إلاّ أن له استرجاع العين على كل تقدير، فله أن لايترافع معه كي يحتاج إلى إقامة البيّنة أو الاحلاف، بل يأخذ المال منه من دون ترافع، لأنه إن كان الواقع بيعاً فالمفروض أن الطرف الآخر لم يسلم إليه الثمن، وتأخير تسليم الثمن فضلاً عن الامتناع منه موجب للخيار، فله الفسخ وإرجاع العين، وعلى فرض أنه هبة فهي هبة لأجنبي يجوز له الرجوع فيها.
هذا إذا فرضنا أن المدعي للبيع أو الاجارة إنّما هو المالك، والآخر يدعي الهبة.
وأما إذا انعكس الأمر، فادعى المالك الهبة كي يثبت له حق إرجاع العين، وادعى الآخر البيع، فهنا أيضاً لا بد أن تفرض هذه الدعوى بعد القبض، إذ أن فرضها قبله معناه أن الطرف الآخر يدعي البيع أو الايجار
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست