responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 190

«مسألة 64»: إذا ادّعى[1] زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال، وادّعى رجل آخر زوجيتها كذلك، وأقام كلّ منهما البيّنة على مدعاه، حلف أكثرهما عدداً في الشهود، فإن تساويا اُقرع بينهما، فأيّهما أصابته القرعة كان الحلف له، وإذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البيّنتين بالتعارض.
_______________________________________
(1) رجلان زوجية امرأة ولم تصدق أياً منهما، أو ادعت الجهل، فإن أقام أحدهما بيّنة دون الآخر حكم له، لحجية البيّنة من دون معارض وإن أقام الثاني بيّنة أيضاً تعارضت البينتان، فإن كانت لإحدى البينتين مزية بالعدد أو العدالة استحلف مقيمها، فإن حلف حكم له. وأما إذا فرض تساويهما وعدم المزية لإحداهما انتهى الأمر في تعيين الحالف إلى القرعة فإن حلف من أصابته القرعة حكم له.
ويدلنا على ذلك عدة روايات، منها صحيحة[1] عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين إلى أن قال: ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف»[2] وغيرها[3].

[1] بسند الشيخ الصدوق.
[2]الوسائل: باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح5.
[3]منها: معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) «في شاهدينشهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي (شهدا عليه)
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست