responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 189

«مسألة 63»: إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة وادّعى شخص آخر زوجيتها له، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلاّ فله إحلاف أيهما شاء[1].
_______________________________________
هو إلاّ العقد المنشأ مقيداً، في قبال العقد المنشأ مطلقاً من دون تقييد بالاجل ولو كان ذلك استحياءً.
ولا نظر في الروايات إلى بيان حكم تعبدي، وأن عدم ذكر الاجل حتى إذا لم يكن الدوام مقصوداً وكان المقصود هو الانقطاع موجب لقلب العقد إلى عقد دوام أبداً. وعليه فاصالة عدم ذكر الأجل لا تنفع في كون القول قول مدعي الدوام.
ولم يتعرض السيد في ملحقات العروة إلاّ إلى الدليل الثاني، ولم يذكر الاستصحاب، مع بنائه على جريانه في الشبهات الحكمية.
(1) لأن هذه الدعوى متوجهة إلى كل من الزوجين، أفإنّه يدعي على الزوج أن هذه المرأة ليست زوجة له بل زوجته أي المدعي والزوج ينكر ذلك. ب ويدعي أيضاً على المرأة أنّها زوجة له وهي تنكر ذلك، فهذه الدعوى فيها مدعٍ واحد ومنكر متعدد.
وحينئذٍ إن أقام المدعي البيّنة على قوله حكم له بزوجية المرأة، وإن لم يقم البيّنة فله إحلاف كل من الزوجين، لأنّ كلا منهما منكر، فإن حلف أحد الزوجين سقطت الدعوى، ولا يتوجه الحلف إلى الثاني، لأنّه بحلف المنكر تسقط الدعوى من دون حاجة إلى حلف آخر.
وأما إذا لم يحلفا توجه الحلف إلى المدعي، فإن حلف حكم له، وإلاّ سقطت الدعوى، وكانت المرأة زوجة للأول، وكل ذلك على القاعدة لا يحتاج إلى دليل خاص.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست