responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 180

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وإن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة أو إجارة منه أو غصب منه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار، نعم إذا أقام ذو اليد أيضاً البينة على أنّ المال له فعلاً حكم له مع يمينه.
ولو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي، وادّعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه[1]، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو، وإلاّ فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه.
ثم إذا فرض أنه أقام المدعي البيّنة على أنّ يد صاحب اليد يدّ أمانة أو غصب أو إجارة ونحو ذلك، وكان صاحب اليد منكراً، سقطت حينئذٍ اليد عن الحجيّة، لأنّها إنّما تكون حجة عند الشك، وأما مع قيام البيّنة على أن اليد ليست يد ملك تسقط اليد عن الحجيّة لامحالة، ويحكم على طبق البيّنة بأن المال للمدّعي لا لصاحب اليد. نعم لو فرض أن صاحب اليد أقام البيّنة أيضاً على أن المال له، ففيه الكلام المتقدم فيما إذا كان المال بيد أحدهما وأقام كل منهما البينة على أنه له، وقد تقدم مفصلاً[1].
(1) انقلبت الدعوى وكان المدعي منكراً والمنكر مدعياً للانتقال، فإن أثبت ذو اليد دعواه فهو، وإلاّ حكم بأنها ملك لمن اعترف له بالملكية السابقة مع يمينه لأنّه منكر، هذا إذا اعترف ذو اليد بالانتقال منه إليه.
وأما لو اعترف بملكيتها له سابقاً فقط من دون الاعتراف بالانتقال منه

[1] في الصورة الاولى من الصور الأربع من المسألة 59.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست