responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 177

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وعلى الثالث: وهو ما لو لم تكن في البين بيّنة أصلاً، فينتهي الأمر لا محالة إلى الحلف، لقوله صلّى اللّه‌ عليه وآله: «إنّما أقضي بينكم بالبينات والايمان» فان حلف أحدهما دون الآخر كان المال له، وهذا واضح، لأنّه مع عدم البيّنة لا بد وأن يكون الحكم بالحلف على ما دلت عليه عدة روايات.
وإن حلفا معاً قسم المال بينهما نصفين، والوجه في ذلك أن الظاهر من الروايات الدالّة على أن القضاء بالبينات والايمان، أن الأيمان بمنزلة البيّنات فأي حكم يثبت بالبيّنة كذلك يثبت باليمين عند عدم البيّنة على نسق واحد، وأن كيفية الحكم باليمين لا تتغير عن كيفية الحكم بالبيّنة، فكما لو كان لكل منهما بيّنة ولم يكن حلف في البين قلنا يقسم المال بينهما نصفين لمعتبرة غياث، فكذلك الحكم بالتنصيف يكون مترتباً على الحلفين، لأن كيفية الحكم باليمين لا تغاير كيفية الحكم بالبيّنة وأن الحلف بمنزلة البيّنة عند عدمها.
وأما إذا نكلاً معاً فلا يستفاد حكم هذا الفرض من النصوص، فهو مال ليس لأحد يد عليه، يدعيه شخصان كل منهما يدعي تمام المال، لا بيّنة لكل منهما ولا حلف، فلا موجب للحكم، ولا يثبت مدعاهما، ولكن بما أن المال بينهما إذ المفروض أنه ليس هنا شخص ثالث يدعيه فلا بدّ من تعيينه بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل، فيأخذه كله من خرجت القرعة باسمه، ولا دليل على التنصيف[1] ولا على غيره.

[1] وما ذكره السيد الاستاذ في المقام هو الصحيح، وإن كان منافياً لما ذكره في
ذيل الفرض الأوّل من الصورة الثانية من صور المسألة الاربع، عند رد معتبرة سماعة الدالّة على تعين المالك بالقرعة.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست