responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 176

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الأول فيجب رفع اليد عنه لصراحة معتبرة إسحاق بن عمار بكون المال للحالف، فيخرج عن الإطلاق وتبقى الصورتان الاخرتان. إذن فمقتضى معتبرة غياث أنه بمجرد قيام البيّنة من الطرفين يحكم بالتنصيف حلفا معاً أو نكلا.
ثم أن مقتضى الإطلاق في البينتين المتعارضتين في هذه الصورة وفي الصور الثلاث المتقدمة عدم الفرق بين ما إذا كانت إحدى البينتين أكثر عدداً من الاخرى أو لا إلاّ في صورة واحدة، فإن فيها كما تقدم، تتقدم الأكثر عدداً ولكن في معتبرة السكوني خلاف ذلك، فقد روى عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنة «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادعيا بغلةً فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين»[1] فانه حكم (عليه السلام) بتقسيم المال على عدد الشهود في موارد تعارض البينتين، فهذه الرواية معارضة لجميع ما تقدم من الروايات الدالة على عدم الاعتناء بزيادة الشهود أو نقيصتهم في تعارض البينتين وسقوطهما وينتهى الامر إلى الحلف على تفصيل تقدم. وعليه فلا بد من ردّ علم هذه الرواية إلى أهله لشذوذها ومخالفتها لجميع الروايات، وعدم عامل بها أصلاً.
وعلى الثاني: وهو ما لو كانت البيّنة لأحدهما دون الآخر، فالمال له، لما دلّ من الروايات على أن الحكم يكون على طبق البيّنة، ولا يطالب بالحلف هنا[2].

[1] الوسائل: باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح10.
[2]حيث كان كل منهما في المقام مدعياً، لا مدعياً ومنكراً كما كان الحال فيما إذا
كانت العين بأيديهما، ولذا قلنا هناك بالاحتياج إلى الحلف لإنهاء الدعوى. وأما في المقام فتنتهي الدعوى بالبيّنة من أي منهما، ولا مقتضي للحلف.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست