responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 174

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وأما الصورة الثالثة: [1] فإن صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الاولى، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها، وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معاً جرى عليها أحكام الصورة الثانية، وإن لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة.
وأما الصورة الرابعة[2]: ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له، واُخرى تكون لأحدهما، وثالثة لا تكون بينة أصلاً.
فعلى الأوّل: إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف.
وعلى الثاني: فالمال لمن كانت عنده البيّنة.
وعلى الثالث: فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له، وإن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين، وإن لم يحلفا كذلك اُقرع بينهما.
(1) وهي ما لو كان المال في يدّ ثالث، والثالث يعترف بأن المال ليس له وحينئذٍ فإمّا أن يعترف بأن المال لأحدهما، أو لهما معاً، أو يدعي الجهل بالحال، فإن اعترف بأنه لأحدهما كان الحكم حكم الصورة الاولى بتمام صورها، لأنّ اعتراف ذو اليد حجة، فيكون حكم ذلك حكم ما لو كان المال بيد من اعترف له. وإن اعترف بأن المال لهما معاً، كان حكمه حكم الصورة الثانية بجميع صورها. وأما إذا ادعى الجهل، فحكم ذلك حكم ما إذا لم يكن على المال يد أصلاً حتى من غيرهما أي من ثالث وهي الصورة الرابعة الآتية إن شاء اللّه‌.
(2) وهي أن لا يكون على المال الذي يدعيانه يد أصلاً، فتارة تكون لكل
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست