responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 17

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وإلاّ فلا يجب، فيرجع المترافعان إلى غيره. فلو فرض أن في بلد ثلاثة قضاة وكلهم يطلبون الأجرة، إلاّ أن المترافعين لا يؤديانها. ليس للقضاة ترك القضاء، وإلاّ كان كل منهم آثماً، إذ المفروض أنه واجب عليهم، كما هو الحال في تطهير المسجد.
وعلى كل حال، لم يدل دليل على وجوب القضاء من دون أجرة[1] وإن كان ذلك أحوط إلحاقاً له بالفتيا.
وقد يستدل على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء بمعتبرة عمار بن مروان، قال: قال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام): «كل شيء غل من الامام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة. ومنها اُجور القضاة، واُجور الفواجر، وثمن الخمر، والنبيذ، والمسكر، والربا بعد البيّنة، وأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر باللّه‌ العظيم وبرسوله صلّى اللّه‌ عليه وآله»[2].

[1] ذكر السيد الاستاذ في مصباح الفقاهة ج1 ص266 ما هذا نصه: (على أن الاُمور التي يكون وضعها على المجانية فإنّ أخذ الأجرة عليها يُعد رشوة في نظر العرف، ومن هذا القبيل القضاوة والافتاء).
أقول: مراده كما هو ظاهر الرشوة، وهي الأجر بإزاء القضاء له ولو كان حقاً، لا الاُجرة على عمل القضاء حتى لو كانت من المترافعين، كما سيأتي منه بيان ذلك في المسألة الرابعة وأن الرشوة وإن كانت بعنوان الأجر حرام فإن الفرض المفروض في كلامه في المجتمعات التي يكون الوضع فيها مبنياً على مجانية القضاء بالنسبة إلى المترافعين، فلا يكون الاجر فيها إلاّ رشوةً بنظر العرف، لا اُجرة حتى لو كانت معلومة المقدار.
[2]الوسائل: باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح12.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست