responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 168

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وأما الصورة الثانية: [1] ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما البيّنة، واُخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا بيّنة أصلاً.
فعلى الأوّل إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له.
وعلى الثاني كان المال لمن عنده بيّنة على يمينه، وفي جواز الاكتفاء بالبيّنة وحدها إشكال، والأظهر عدمه.
وعلى الثالث حلفا، فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له.
ودلت عليه عدة روايات.
(1) وهي ما لو كان المال بيدهما معاً كما لو كانا ساكنين في دار ويدعي كل منهما أنها له خاصة، فهنا أيضاً تارة يكون لكل منهما بيّنة على ما يدعيه، واُخرى لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا بيّنة في البين أصلاً.
وعلى الأوّل: تتعارض البينتان وتصل النوبة إلى الحلف، فإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال له. ويدلنا على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة[1] حيث حكم (عليه السلام) فيها بأن المال للذي بيده المال مع حلفه.
وإن حلفا معاً أو نكلا كذلك بعد سقوط البينتين بالتعارض حكم بتنصيف المال بينهما، ويستفاد هذا من معتبرة إسحاق بن عمار أيضاً، فإنه بعد أن حكم (عليه السلام) بأن المال للذي حلف، نستفيد أن اختصاصه بالمال مختص بما إذا حلف، فان لم يكن حلف في البين، أو كان من كليهما كان المال بينهما نصفين، كما فرض في نفس المعتبرة فيما إذا

[1] في أول المسألة.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست