responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 167

وعلى الثالث: [1] كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، وإن نكل وردّ الحلف على المدّعي فإن حلف حكم له، وإلاّ فالمال لذي اليد.
_______________________________________
فتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن رجله ونزل عنها وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها[1] إليه، فقال: والسرج أيضاً لي، فقال أبوالحسن (عليه السلام): كذبت، عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن علي، وأما البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب، وأنت أعلم وما قلت»[2] فإنّه ربما يستدل بها على حجية البيّنة من المنكر كما أنّها حجة من المدعي، لبيّنته (عليه السلام) على أن السرج لمحمد بن علي مع كونه (عليه السلام) منكراً.
ولكن الرواية أجنبية عن محل الكلام بالكلية، فإنّه (عليه السلام) أعطى البغلة بلا ترافع ولا قضاء، وإنما كذبه استناداً إلى البيّنة، وأين هذا من محل الكلام الذي هو مقام الترافع واستناد المنكر إلى البيّنة، فإنّها في مقام التكذيب والاستناد إلى البيّنة، وبينهما ما بين المتباينين. وعليه فلا بد من حلف المنكر، على ما دلت عليه عدة روايات وأن اليمين على المدعى عليه.
(1) وهو ما لو لم تكن بيّنة لكل منهما مع كون المال في يد أحدهما، ويدعيه كل منهما. لا شك ينتهي الامر إلى الحلف، فللمدعي أن يستحلف المنكر أي ذي اليد، فان حلف فهو، وإن ردّ الحلف على المدعي فحلف المدعي حكم له، وإن لم يحلف سقطت الدعوى، وتقدم الكلام في ذلك

[1] كذا في الكافيالذي نقل عنه صاحب الوسائل، وكذا فيالوسائل طبع مؤسسة آل البيت، ولكن في الوسائل المشتملة على 20 جزءاً فقط: «وادفعوا» وكذا نقلها السيد الاستاذ عنها، ولكن نحن ذكرناها كما فيالمصدر.
[2]الوسائل: باب 24 من أبواب كيفية الحكم ح1، الكافي 8: 86/48.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست