responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 166

وعلى الثاني: [1] فإن كانت البيّنة للمدّعي حكم بها له، وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه، وأمّا الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال، والاظهر العدم.
_______________________________________
ويدل على ذلك مضافاً إلى أن الحكم على القاعدة، صحيحة أبي بصير المتقدمة قريباً. هذا كله إذا كان المال في يد أحدهما وكان لكل منهما بيّنة.
(1) وهو ما إذا كانت البيّنة لأحدهما دون الآخر، فإن كانت لمن ليس بيده المال أي للمدعي فيثبت بها مدعاه على القاعدة، ولا أثر ليد المنكر مع قيام البيّنة على أن المال لغيره. وأما إذا كانت البيّنة لمن بيده المال، فهل يحكم على طبق البيّنة على أن المال له، أو لا بد من حلفه أيضاً.
الظاهر الثاني، لأنّ البيّنة وإن كانت حجة بمقتضى إطلاقات أدلتها كاليد إلاّ أنها لا تسقط بها دعوى المدعي، وإنّما تسقط دعوى المدعي بالحلف، لقوله (عليه السلام): «واليمين على المدعى عليه» فلا بد من الحلف، وليس لنا دليل على سقوط الحلف من المنكر، فللمدعي حينئذ أن يطالب بيمين المنكر حتى مع إقامة المنكر البيّنة على أن المال له.
وربما يتوهم أنه لا حاجة إلى حلف المنكر حينئذٍ، بل تكون البيّنة كافية في الحكم له، لما ورد في صحيحة حماد بن عثمان، قال: «بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى (عليه السلام) مقبلاً من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج رجلاً[1] من همدان منقطعاً إليه أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة، فأتاه

[1] كذا في الكافي الذي نقل عنه صاحب الوسائل، وفي الوسائل طبع مؤسسة آل البيت: رجلٌ من همدان منقطعاً إليه.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست