responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 160

فعلى الأول: إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه[1].
_______________________________________
(1) لأنه مع تعارض البينتين ينتهي الأمر إلى حلف ذي اليد، ويدلنا على هذا[1] معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ فقال: أحلّفهما فايّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جيمعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت

[1] قبل معتبرةإسحاق بن عمار كون مقتضى ظهور بل صراحة أدلة حجية البيّنة، من الآيات والرواياتالمعتبرة، حجيتها من المنكر كحجيتها من المدّعي، من دون أي فرق بينهما، ولاينافي ذلك مطالبة المنكر بالحلف أيضاً.
ثم إن البيّنة لا تختص بالشاهدين العادلين،بل بكل ما يكون موجباً لكون الأمر بيّناً وواضحاً، والشاهدان العادلان أحد مصاديقذلك، ولذا كان الحكم على طبق علم القاضي والى ما لو كانت هناك أمارات وقرائنموجبة للعلم أو الاطمئنان لكل أحد بصدق أحدهما، الموجب لصدق الحكم على طبق ذلكحكماً بالعدل، فيشمله قوله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس انتحكموا بالعدل) النساء / 58 على القاعدة،ومن المعلوم أن المراد من البينة في كلامهم عليهم السلام الكشف منها. وفيالجواهر: «البيّنة المعلوم إرادة الكشفمنها» الجواهر ج40 ص88، فكل مثبت وكاشفلما يقوله الشخص هو بينة على ما يقوله،أليس إبراز سند الزواج أو عقد الزواج الصادر من محالّه المعتمدة كاشف ومثبت لقولالمرأة حينما تطالب بالنفقة وينكر الزوج ما يقتضي ثبوتها، ولا حاجة في ذلك الىشاهدين عادلين. ونحو ذلك من المثبتات؟ فبيّنة المنكر أيضاً كاشفة ومثبتة لقوله،ولا قصور فيها من هذه الجهة أصلاً، فتعارض بيّنة المدعي.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست