responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 158

«مسألة 57»: لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق[1] فيجوز له أن يوكّل غيره فيها، بل يجوز ذلك للولي أيضاً، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع من أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة.
_______________________________________
وعلى فرض عدم إمكان الجمع بين هاتين الصحيحتين والقول بالتعارض والتساقط، فلا محالة من الرجوع إلى إطلاقات أدلة المقاصة، وقد ذكرنا أن إطلاقاتها حاكمة على عدم جواز التصرف في موارد الوديعة أيضاً. إذن فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من جواز المقاصة في موارد الوديعة أيضاً.
(1) لأن مقتضى إطلاق أدلة المقاصة عدم الفرق بين أن يباشر التقاص بنفسه أو يباشره بالتسبيب، كما لو استوفاه وكيله، فإن ما يصدر من الوكيل صادر من الموكل ومنتسب إليه حقيقةً، غاية الامر بالتسبيب لا بالمباشرة، ويجري في الولاية أيضاً لأنّ كل ما لم يتمكن المولى عليه أن يقوم به قام الولي مقامه، فللولي التقاص ممن أخذ مال المجنون أو الصغير وجحده أو اعترف به ولم يؤده ظلماً، وعليه فيجوز التقاص ممن لا يعطي الحقوق الشرعية من الزكاة والخمس ظلماً معترفاً به أو جاحداً بإذن الحاكم الشرعي، باعتبار أنه ولي الفقراء أو الخمس من قبل السادة.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست