responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 154

والظاهر أنّه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله[1] وإن كان تحصيل الإذن أحوط. وأحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده[2]. وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه[3].
_______________________________________
(1) وهو الصحيح، خلافاً لما نسب إلى جماعة منهم المحقق (قدّس سرّه ) في النافع، بدعوى أن الكلي لا يتعين إلاّ بإذن المالك، وبما أن المالك ممتنع فالحاكم الشرعي ولي الممتنع.
وفيه: أن ذلك وإن كان أحوط إلاّ أنّ الولي وهو صاحب الشريعة المقدسة (عليه السلام) قد أذن في ذلك بمقتضى إطلاق الروايات، وبعد إذن الإمام (عليه السلام) لا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.
(2) ذكر بعضهم أن جواز التقاص إنما هو فيما إذا لم يمكن إثبات الحق بالترافع عند القاضي، وإلاّ فلا يجوز، لأنّ التقاص والتصرف في مال الغير بغير إذنه يحتاج إلى دليل، والمتيقن من ذلك إنّما هو فيما إذا لم يمكن تحصيل المال بالمرافعة، فيقتصر عليه.
وفيه: أنه لا موجب لذلك، والأخذ بالقدر المتيقن إنما هو فيما إذا لم يكن إطلاق، وأما مع وجوده فوجود القدر المتيقن وعدمه سواء، ولا يوجد مطلق في العالم ليس له قدر متيقن، فليس وجود القدر المتيقن مانعاً من التمسك بالإطلاق، فيتمسك به ويحكم بجواز المقاصة وإن أمكن أخذ ذلك الحق بالترافع.
(3) إذ لا اختصاص للمقاصة بالدين وإن كان هو مورد بعض الروايات كما في معتبرة أبي بكر الحضرمي المتقدمة، إلاّ أن بعضها الآخر
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست