responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 152

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الخارج من دون إجازة المالك، لأن التشخيص والتعيين إنما يكون بيد من عليه المال، وهذا واضح.
وإما أن يكون الطرف الآخر ممتنعاً من الأداء، وقد يكون امتناعه عن حق، لا عن ظلم وعدوان، كما لو نسي من بيده المال أنه استقرض من الآخر ديناراً ولذا يمتنع من الاداء، وكذا لو نسي أنه باعه صاعاً من صبرة، فمن بيده المال معذور في امتناعه من التسليم وليس بظالم، وهنا لا يجوز الأخذ من غير إذنه، لأنّ ما يملكه إنما هو الكلي، وأما الشخص الخارجي فليس له أخذه، بل لا بدّ من الترافع على حسب موازين القضاء.
وأما لو كان امتناعه من التسليم عن ظلم وعدوان ولا عذر له في ذلك فتجوز المقاصة حينئذٍ، بأن يأخذ من ماله مقدار ما اُخذ منه لا أزيد، وذلك بإذن من الولي وصاحب الشريعة المقدسة، وقد دلت على ذلك عدة روايات:
منها: صحيحة داود بن زربي، قال: «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إنّي اُعامل قوماً وربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك، ولا تزد عليه»[1].

[1] الفقيه 3: 115/489، وفي الوسائل: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح1. والتهذيب 6
: 347/978. والتهذيب 6: 338/939 مع نحو تغير في المتن، وفي الموردالثاني من التهذيب عن داود بن رزين بدل داود بن زربي.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست