responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 142

على كل منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، وإن لم تكن النسبة متساوية، كما إن كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر، بطلت القسمة أيضاً.
«مسألة 50»: إذا قسّم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت، فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرّع متبرّع صحت القسمة، وإلاّ بطلت[1] فلا بد أولاً من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم.

_______________________________________
كل منهما إرجاعه إلى صاحبه، والمال المشترك الراجع لهما مقسوم قسمة صحيحة، فلا موجب للحكم ببطلانها.
وثالثة يفرض أن نسبة الأخذ من المال المغصوب أو غيره بينهما متفاوتة، كما لو أخذ أحدهما خمسة وسبعين والآخر خمسة وعشرين، بطلت القسمة أيضاً، لأن أحدهما أخذ أكثر مما يستحقه، والاخر أقل مما يستحقه، فيقسم المال من جديد.
(1) لأن الارث إنما هو بعد الوصية والدين، فالميت على هذا شريك مع الوارث في مقدار دينه الذي لم ينتقل إلى الوارث من الأوّل، فأن أبرأ الدائن الدين، أو أداه أجنبي أو أحد الورثة تبرعاً، أصبحت القسمة صحيحة لأن الجميع يكون ملكاً للوارث، وقد قسموا ذلك برضاهم.
وإذا فرض أن الدين باق ولم يسقط، فحق الميت كلي في المعين لا من قبيل الاشاعة، فهذا المقدار الكليالذي لا تعين له بالنسبة إلى هذا المال لم ينتقل من الميت، والارث بعد الدين، فينكشف بطلان القسمة، إذ لم يكن المال لهم، بل فيه كلّي غير معين، فيقسم مرة اُخرى بعد أداء الدين.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست