responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 141

نعم لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم[1].
«مسألة 49»: إذا ظهر بعض المال مستحقاً للغير بعد القسمة[2] فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، وإن كان في حصتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة، ووجب باعتراف المدعى عليه فهو، وإلاّ فأصالة اللزوم محكمة.

_______________________________________
(1) لأن الحلف وظيفة المنكر.
ثم إذا ادعى أحد الشريكين أنه كان مغبوناً في القسمة، وأن الشاة التي قدرت بعشرة آلاف وردّ لي أخي منها ألفين ونصف مثلاً كانت تسوى خمسة عشر الفاً، أو أن الدار التي أخذها هو أي المدعي وهي ما تسوى خمسة آلاف كانت تسوى ثلاثة آلاف، وكذا في مثال الاثواب الثلاثة، فهي دعوى للغبن مسموعة ولكن مع الاثبات، فان أثبت ثبت له الخيار في الفسخ، وقد ذكرنا في الخيارات أن خيار الغبن لا يختص بالبيع، بل هو جار في كل معاملة من المعاملات، من جهة تخلف الشرط الضمني، الذي هو كون المال عندهم ما يساوي القيمة السوقية له، فله الفسخ وله الرضا بالقسمة مع الغبن.
(2) غصباً كان أو غير غصب. غاية الامر تارة يكون مال الغير في حصة أحدهما دون الآخر، فحينئذ ينكشف عدم تساوي القسمة فتكون باطلة لا محالة.
واُخرى يفرض أن المال الذي هو للغير أيضاً قسم بينهما نصفين، كما إذا كان من النقد، فأخذ كل منهما خمسين ديناراً من مال الغير فلا أثر لتقسيم المال المغصوب، لأنّه مال الغير فكأنه لم يقسم، ويجب على
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست