responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 140

«مسألة 46»: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته من القيمة، اُجبرا على البيع وقسّم الثمن بينهما[1].
«مسألة 47»: إذاكان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل، وطلب أحد الشريكين القسمة بالردّ وامتنع الاخر عنها، أجبر الممتنع عليها، فإذا لم يمكن جبره عليها اُجبر على البيع وقسّم ثمنه بينهما، وإن لم يمكن ذلك أيضاً باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسّم ثمنه بينهما[2].
«مسألة 48»: القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه[3] ولو ادّعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبيّنة[4] فهو، وإلاّ فلا تسمع دعواه.

_______________________________________
وثالثة: يفرض أن أحدهما يريد أخذ الجوهرة وإعطاء الآخر حصته منها دون الآخر، فحينئذ يلزم الآخر بذلك، إذ لا يستحق إلاّ القيمة، وليس له إلزام شريكه بالبيع بعدما كانا مالكين للجوهرة، هذا كله في أقسام العين الخارجية وأحكامها.
(1) للسيرة العقلائية الجارية بينهم على ذلك.
(2) ظهر وجهه مما تقدّم في مثال الأخ الأكبر والأصغر.
(3) إلاّ بالتقايل والرضا منهما معاً، وذلك لما ذكرناه في البحث على المكاسب من أن الأصل في العقود اللزوم أبداً واحتياج الفسخ إلى دليل، وإلاّ كان أكلاً للمال بالباطل، وعلى خلاف قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) والقسمة أحد أفراد هذه الكبرى.
(4) أو بشاهد ويمين إذ لم يختص ذلك بالدين كما عرفت أو
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست