responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 14

وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصيّة التي هي مورد الترافع والتشاجر، فيحكم القاضي بان المال الفلاني لزيد، أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان، وما شاكل ذلك، وهو نافذ على كل أحد حتى اذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهداً.
نعم، قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأرض، فادعت الزوجة ذات الولد الارث منها، وادّعى الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي، فإن حكمه يكون نافذاً عليهما وإن كان مخالفاً لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه.

_______________________________________
بان الحج واجب على المستطيع، أي من صدق عليه الاستطاعة في الخارج وجب عليه الحج. وأمّا ان زيداً مستطيع في الخارج أم لا، فليست هذه القضية ناظرة إليه. وكذا قولنا الخمر حرام، فإنّ معناه أنّه إذا تحقق في الخارج مائع وصدق عليه انه خمر حرم شربه، وأمّا ان المائع الخارجي خمر أم لا فليست القضية ناظرة إلى ذلك، وهذا معنى أنَّ القضية حقيقية لا خارجية.
وأما القضاء فهو بيان لحكم القضية الخارجية، وان هذه المرأة زوجة لفلان أو لا، أو أنّ هذه الدار لزيد لا لعمرو، أو أن هذا المال لزيد على نحو الاختصاص أو الشركة، وأن هذه المرأة وارثة أو غير وارثة، وكل ذلك من قبيل القضايا الخارجية، وبيان حكم الموضوع الخارجي لا ربط له بالقضية الحقيقية، فالقضية في الفتوى قضية حقيقة وفي القضاء قضية خارجية.
وأما الافتراق من ناحية الحكم، فالفتوى غير نافذة إلاّ على من يجب عليه الرجوع إلى هذا المفتي لكونه أعلم مثلاً، وأما سائر الناس الذين يقلدون غيره فهي غير نافذة في حقهم، وهذا بخلاف القضاء فانه نافذ في
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست