responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 135

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ففي مثل ذلك لا بد في تقسيم العين من الرد، فمن يأخذ الدار الكبيرة لا بدّ وأن يعطي إلى الآخر نصف الزائد على قيمة الدار الصغيرة، فيعطيه في المثال ألفين وخمسمائة دينارٍ.
وفي مثل ذلك لا يخلو الحال إما أن يتراضيا، بأن يأخذ أحدهما الدار الكبيرة والثاني الصغيرة، ونصف الزائد على ثمنها فهو، وإما أن يريد كل منهما الصغيرة، إما لأنّه لا مال عنده ليرد ما يجب رده أو لشيء آخر، فليس هنا أي موجب لإجبار أحدهما الآخر على الرد، فينتهي الامر إلى البيع لا محالة، فتباع الداران ويقسم الثمن بعد عدم إمكان تقسيم العين الخارجية. وإما أن يريد كل منهما الدار الكبيرة ويرد على الاخر ما يجب رده، فهنا لا مقتضي للبيع بعد إمكان تقسيم العين نفسها بالقرعة، لعدم المرجح لاحدهما، فيأخذ الكبيرة من خرجت القرعة باسمه ويرد ما يجب رده على الآخر.
وربما يستشكل على ذلك بدعوى أن أدلة القرعة لا تشمل المقام لأنها لأجل تعيين الواقع، وأنها سهم من سهام اللّه‌ وسهم اللّه‌ لا يخطئ، فيصيب الواقع لا محالة، فلا بد وأن يكون هناك واقع مجهول عند من يقرع فيعينه بالقرعة، وأما لو فرض أنه لا واقع له أصلاً حتى في علم اللّه‌ سبحانه لأنّه غير موجود، فلا واقع له حتى يقال إن سهم اللّه‌ لا يخطئه. ومقامنا من هذا القبيل، فإن هذا المال لا يختص بواحد منهما حتى في علم اللّه‌ سبحانه، لأنّه مشترك بينهما، فلا تعين له في الواقع ليتعين بالقرعة، فأدلة
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست