responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 129

«مسألة 42»: إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه، فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلاّ فلا[1].
_______________________________________
ويكفي فيه قبض الطبقة الاُولى وقبولهم، وكذا الدعوى، فلماذا لا تثبت بشاهد ويمين مع إطلاق أدلة ثبوت الدعوى بشاهد ويمين، بل الثبوت بهما فيالمقام أولى فانه مع تولد ولد لأحدهم وهم أحياء يشترك في الوقف بمقتضى اعتراف الطبقة الاُولى وهي أبوه وأعمامه وهم ذو اليد، فلا حاجة إلى الحلف جزماً.
(1) والوجه فيه ظاهر. إذ لا يفترق عن مورثه في ذلك، فكما أن مورثه لو حلف ثبت حقه فكذا الوارث.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست