«مسألة 42»: إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه، فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلاّ فلا[1]. _______________________________________ ويكفي
فيه قبض الطبقة الاُولى وقبولهم، وكذا الدعوى، فلماذا لا تثبت بشاهد ويمين
مع إطلاق أدلة ثبوت الدعوى بشاهد ويمين، بل الثبوت بهما فيالمقام أولى
فانه مع تولد ولد لأحدهم وهم أحياء يشترك في الوقف بمقتضى اعتراف الطبقة
الاُولى وهي أبوه وأعمامه وهم ذو اليد، فلا حاجة إلى الحلف جزماً.
(1) والوجه فيه ظاهر. إذ لا يفترق عن مورثه في ذلك، فكما أن مورثه لو حلف ثبت حقه فكذا الوارث.