responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127

. . . . . . . . . .
_______________________________________
هذا كله فيما إذا كانت الدعوى على الوقف الترتيبي.
وأما لو كانت الدعوى على الوقف التشريكي، كما لو ادعى الذكور الثلاثة في المثال المتقدم[1] أن الدار وقف عليهم وعلى أولادهم وقف تشريك، بمعنى أنه لو تولد لأحدهم ولد كان شريكاً معهم في هذا الوقف،

الرابع: إذا كان الاقرار بالوقفية مقتضياً للحكم بالوقفية، فلماذا لا تقبل شهادة الشاهد الآخر على الاعتراف بالوقفية إذا انضمت إلى شهادة الاول على الوقفية ويقولون بعدم توارد الشهادتين على شيء واحد، ولذا صرحوا بعدم قبول شهادة الشاهد على الاعتراف بالبيع إذا انضم إلى شهادة الآخر على البيع.
الخامس: ألا يمكن أنيقال: إن اعترافهما بالوقفية إنما يكون نافذاً في حقهما فلذا يشاركهما الحالفلو افرزت حصتهما حال حياتهما، كما ليس لهما معاملة حصتيهما معاملة الملك الطلق لا في حق ورثتهما خصوصاً مع علم الورثةبعدم الوقفية؟!
كما أن مقتضى حجيةالشاهد واليمين في حق الحالف، بل حكم الحاكم بالوقفية في ثلث الدار كونها وقفاًترتيبياً له ولأولاده من بعده، فهي بعد موته وقف على ذريته، ولذا تقدّم أنه لايحتاج إلى حلفهم، فكيف تكون للناكلين دونهم مع عدم ثبوت وقفية حصة الناكلينلنكولهما، فكيف لا يكون هنا حكم الحاكم نافذاً في حق جميع الناس ومنهم الورثة،ويكون الاعتراف نافذاً في حق غير المعترف؟!
ثم ما الفرق بين ما لوأقرّ من بيده المال لآخر بالوقفية له ولذريته. واعترف المقرّ له بعدم الوقفية حيثقال السيد الاستاذ ص124 إن إعتراف المقرّ له بعدم الوقفية نافذ في حقه لا في حقذريته بعد موته لإنه من الإقرار في حق الغير. وبين اعتراف الناكل عن الحلفبالوقفية فإن هذا الإقرار يكون نافذاً في حق ذريته، أليس هذا من الإقرار في حقالغير؟!
وما فرقه عن الإقرار بعدم الوقفية حيث لايكون نافذاً في حق ورثته بعد موته؟!
[1]في أول المسألة.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست