responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 125

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وأما ما يخص الأخوين الآخرين اللذين لم يحلفا من الدار فليس لهما معاملته معاملة الملك الطلق، لاعترافهما بأنّه وقف.
ثم إن الذي أخذ حصته وقفاً، له أن يتصرف في وقفه ما دامت الاشاعة في الدار باقية، فيؤجر ذلك أو يبيعه إن كان هناك مسوغ، وإلاّ فلا يجوز بيع الوقف وتكون منفعة هذا الثلث جميعها له، فإذا أجرت الدار تكون ثلث الاجرة له. وأما لو اُفرزت حصته خارجاً، فبمقتضى اعترافه يشترك معه أخواه اللذان لم يحلفا، لاعترافه بوقفية الدار للجميع[1]. نعم، الاختصاص به إنما يكون فيما إذا بقي على الاشاعة[2].

الاعتراف بأنّها وقف، فلا بد للمعترف من معاملتها معاملة الوقف، وليس له معاملتها معاملة الملك الطلق.
[1]تقدم نظير ذلك في المسألة 39.
[2]أقول: وبذلكيظهر أن ما عن بعض الأجلة وقد فرض كون المدعين أكثر منثلاثة من أن: الثلث المأخوذ هو خاص بالحالف ولا حق للناكلين فيه لأنّ حلفهونكولهم الذي يوجب اثبات حقه دونهم هو الذي يوجب القسمة القهرية بينهم فيعمل في حقكل بحسب الحكم في حقه. فقه القضاء ج2 ص332 لابد وأن يقيد بما إذا كانت الاشاعة فيالدار مثلاً باقية، فلو أجرت الدار كما هي كانت ثلث الاُجرة له دونهما، وإما لواُفرزت حصته خارجاً فبمقتضى اعترافه بوقفية الدار للجميع يشاركه أخواه الناكلانفيها، كما يشاركهما في حصتهما لو اُفرزت كذلك لاعترافهما.
ثم ذكر بعض الأجلة أيضاً أنه: إذا مات الناكلان والحالف باقٍ على قيد الحياة، فهل يصير نصيب الناكلين إلى الحالف بحسب أقرارهما وشرط الواقف، أو يصير لورثتهما لعدم ثبوت ذلك الوقف في حقهما؟ الحق هو
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست