responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 124

. . . . . . . . . .
_______________________________________
لا يمكن القول بذلك، لأنّ جهل الطبقة الاولى وعدم دعواهم الوقفية لا يلازم عدم الوقفية ليكون من الوقف المنقطع الأوّل، فلو أثبت الوقفية أصحاب الطبقة الثانية بعد علمهم بها ثبتت.
ونظير ذلك أيضاً اعتراف من بيده المال بأنّه وقف على زيد وذريته، فبمقتضى إقراره يحكم عليه بعدم جواز تصرفه في الدار تصرف المالك في ملكه، ولكن لو اعترف المقر له وهو زيد بعدم الوقفية اُخذ باقراره أيضاً، فليس له التصرف في الدار بعنوان انها وقف، ولكن اعتراف المقر له بذلك إنّما ينفذ في حقه فقط، لا في حق ذريته بعد موته، لأنّه من الاقرار في حق الغير، فإذا مات فبمقتضى اعتراف من بيده المال أنّه وقف للطبقة الثانية أيضاً تكون الدار وقفاً عليهم، بلا حاجة إلى بيّنة أو شاهد ويمين، لأن الاقرار حجة في حقه، وبالجملة: عدم ثبوت الوقفية في الطبقة الاولى لا يلازم عدم ثبوتها في الطبقة المتأخرة.
الصورة الرابعة: وهي ما لو أقاموا شاهد واحداً وحلف بعضهم دون بعض، فلو فرض أن الذكور المدعين للوقف ثلاثة وحلف أحدهم بعد أن أقاموا شاهداً ولم يحلف الآخران، ثبت كون ثلث الدار وقفاً له ولذريته، وأما الآخران فلم تثبت الوقفية بالنسبة إليهما، فيبقى ثلثا الدار على ملك الميت فتخرج منه الديون والوصايا كسائر أمواله، ويقسم الباقي بين الورثة الآخرين الذين لم يعترفوا بالوقفية على ما فرض اللّه‌، ولكن لا يعطى للحالف شيء من ذلك أي من ثلثي الدار لاعترافه بأنه لا حق له من ذلك[1]،

[1] أقول: حصته من ذلك يجري عليها ما يجري على حصة الاخوين من حيث
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست