responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 121

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وأما حجيّة البيّنة فليست مقيدة بدعوى واحدة، بل الدعاويالمتعددة أيضاً تثبت ببيّنة واحدة، فإذا شهدت البيّنة بأن الدار وقف على الموجودين وأولادهم على الترتيب فتثبت الوقفية، ولا حاجة إلى البيّنة الثانية حتى لو فرضنا أن الدعوى متعددة، سواء كان المنكر هو المنكر الأول أو ابنه، فإن البيّنة حجة على الإطلاق، وكذا شهادة الشاهد الواحد بمقتضى إطلاق دليل شهادة الشاهد، فإذا شهد شاهد وحلف أصحاب الطبقة الاُولى تثبت الوقفية بالإضافة إليهم، ويكون الشاهد شاهداً لهم وللطبقة الثانية والثالثة وهكذا.
وعليه فلا تقاس البيّنة وشهادة الشاهد الواحد باليمين، لأنّ صحة اليمين مختصة بالمدعي وتثبت ما يدعيه، ومن ثم إذا فرض أن المدعي للوقفية متعدد، كما لو كان الاولاد ثلاثة وأقاموا بيّنة واحدة كفت مع كونهم متعددين، ولا يحتاج إلى بينات ثلاثة أي ستة شهود عدول فالتعدد إنّما يكون ممّا لا بد منه فيما إذا كانت الحجة قاصرة ومختصة بشخص دون شخص كما في الحلف، فإنّه لا يثبت به إلاّ دعوى المدعي الحالف لا دعوى المدعي الآخر، فلو فرضنا أن دعوى الطبقة الثانية دعوى اُخرى كما اختاره صاحب الجواهر، فلا بد من الحلف لاثبات ما يدعونه، إذ لا يكفي الحلف الأوّل لاثبات الدعوى الثانية، وأما البيّنة والشاهد الواحد فليسا من هذا القبيل، بل تثبت بهما الوقفية إما استقلالاً كما في البيّنة، أو منضماً إلى حلف المدعي كما في الشاهد الواحد على الاطلاق مستمراً طبقةً بعد طبقة، بلا حاجة إلى بينة اُخرى أو شاهد آخر.
الصورة الثالثة: أن يقيموا شاهداً ولكن يمتنع جميعهم من الحلف فيحكم هنا بأن الدار ليست وقفاً، ويعامل معها معاملة الملك، فتخرج الديون
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست