responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 118

. . . . . . . . . .
_______________________________________
متعدداً وأنه وقف على الطبقة الاولى وعلى الثانية وعلى الثالثة، بل هو وقف واحد ولكن بهذا الترتيب، لأنّ المنشأ شيء واحد والشهادة والحلف عليه، وليس هو مثل الوقف على شخصين.
فلو فرض أنّ شخصين ادعيا أن هذه الدار وقف عليهما، وأقاما شاهداً وحلف أحدهما دون الآخر، لاتثبت الوقفية بالنسبة إلى الآخر، لأنّه وقف آخر غير الوقف الاول، وإن كان بانشاء واحد إلاّ أن المنشأ وقفان نصف لهذا ونصف لهذا، فثبوت أحدهما لا يستلزم ثبوت الثاني. وأما الوقف الترتيبي فليس كذلك، بل تمام هذا المال وقف ولكن بكيفية خاصة، أي أنه وقف يتبدل مالكه بحسب الزمان، ففي الزمان الأوّل الطبقة الاولى، وفي الثاني الثانية، وفي الثالث الثالثة وهكذا، فالمدعى به شيء واحد، وليس من قبيل الوقف لشخصين، ومن هنا يكتفى بقبول وقبض الطبقة الاُولى بلا إشكال، فإنّ المعتبر في الوقف القبول والقبض، وقد تحقّق فلا يحتاج إلى قبول وقبض الطبقة الثانية ولا الثالثة ولا ما بعدها، بل هو وقف عليهم وإن ردوا، لأنّه ليس وقفاً ثانياً، إذن فيشمله ما دلّ على أن الدعوى تثبت بشاهد واحد ويمين المدعي، والمدعون هم الطبقة الاولى فيكفي حلفهم وبه تثبت الوقفية الترتيبية، فلا حاجة إلى حلف الطبقة الثانية ولا ما بعدها، بل ربما يكون الزمان طويلاً وليس للطبقات المتأخرة اطلاع بأصل الوقف إلاّ إخبار السابقين.
ثم إن هذا النزاع في احتياج الطبقة الثانية وما بعدها إلى الحلف وعدمه، لا بد وان يكون مورده ما إذا كان المدعي للوقف غير الوارث، أو الوارث نفسه ولكن في غير حصته.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست