responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 116

«مسألة 41»: إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلاً نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون[1]، فإن أقام المدعون البيّنة ثبتت الوقفية، وكذا إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية، وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذاً باقراره. ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف، فلو كان للميت وصية أو كان عليه دين اُخرج من الباقي ثم قسم بين سائر الورثة.
_______________________________________
ما شذ وندر عدم علم الصغير بالحال، وأن مورثه كان يطلب شخصاً آخر كذا، فلا ينفعه البلوغ، فمعه لا شك يذهب حقه. فلو فرض أن المدعى به ليس إرثاً بل كان مالاً للصغير، أقرضه وليه لشخص آخر لمصلحة الصغير كما لو كان المال في معرض التلف ثم أنكر المدين الدين للصغير، فكما لا يمكن هنا توجه اليمين إلى الصغير، والانتظار حتى البلوغ، والصغير لا علم له بالقرض، إذ في ذلك تضييع لحق الصغير، بل للولي الحلف وإثبات الدين به، فكذلك في المقام، ولا عبرة بالشهرة وعدم نقل الخلاف، إذ أنه بذلك لا يمكن تحصيل الإجماع. إذن فحال الولي في المقام حال بقية الورثة، يحلف ويقوم حلفه مقام حلف الصغير، وبه يثبت الحق أو الدين.
(1) كما لو كان للميت أبناء وبنات فادعى الأبناء أن الدار وقف لهم دون البنات وأنكرت البنات ذلك وادعيّن الإرث منه، ففي المسألة صور:
الصورة الاُولى: أن يقيم الأبناء البيّنة على دعواهم، فتثبت الوقفية
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست