responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 114

«مسألة 40»: لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير فالمشهور[1] أنه ليس لوليّه الحلف لإثبات حقه، بل تبقى حصته إلى أن يبلغ. وفيه إشكال، والاقرب أن لوليّه الحلف، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه، فإن حلف فهو وإلاّ فلا حقّ له.
_______________________________________
اعترافه يكون هذا النصف منتقلاً إليه من أبيه، وهو أرث فطبعاً يكون مشتركاً بينه وبين أخيه، ليس له أن يتملكه بتمامه.
نعم، للحالف هنا طريق يمكن أن يسلكه لأخذ تمام حقه، وهو أن يبيع حصته التي هي النصف المشاع من المدعى عليه، فإن ذلك أمر جائز له ويأخذ تمام الثمن ويكون له وحده، لأنّه لم يأخذ العين الخارجية لتكون مشاعة، وإنّما أخذ قيمة النصف المشاع الذي كان له، فتكون حينئذ العين كلها للمدعى عليه، نصفها بالشراء ونصفها بعدم حلف المدعي الآخر.
(1) بل لم ينقل الخلاف من أحد في لزوم الإنتظار حتى يبلغ فيحلف ويأخذ حصته، واستدلوا على ذلك بأنه لا أثر لحلف وليه، لأنّه ليس بصاحب حق ولا دين، والمذكور في الروايات اعتبار يمين صاحب الدين أو صاحب الحق[1].

[1] منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال:«كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»الوسائل: باب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح2.
ومنها: صحيحة أبي بصير،قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق، وله شاهد واحد؟ قال فقال: كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق...»الوسائل:
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست