responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 111

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ثم هل تثبت جميع الحقوق أيضاً بشهادة امرأتين ويمين المدعي أم لا؟ ذهب القدماء أيضاً إلى اختصاص قبول شهادتهما مع اليمين في الدين، وذهب المشهور إلى تعميم ذلك لمطلق الماليات.
والصحيح هو ثبوت جميع الحقوق ديناً كانت أم مالية أم غيرها في المقام أيضاً، والروايات المتقدمة وإن كانت واردة كلها في شهادة رجل مع يمين المدعي، إلاّ أن في صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام): «إن رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله، أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه‌ أن حقه لحق»[1] ومن الواضح أن المراد بشهادتهن هو شهادة امرأتين، الذي هو بمنزلة شهادة رجل واحد، لا طبيعي النساء حتى لو كانت واحدة، وإنّما هي واردة في مقابل بقية الروايات الدالة على أن شهادة النساء لا تقبل في الهلال والطلاق، فالمراد بشهادة النساء هو شهادتهن التي تقبل في غير المقام، وهي شهادة امرأتين.
وهنا رواية اُخرى للحلبي بعين سند الاولى، وفيها يقول الحلبي: «وحدّثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف باللّه‌ أن حقه لحق»[2] والألفاظ أيضاً عين الالفاظ، غاية الامر مع تقدم وتأخر كلمة: «في الدين»، ومن هنا قد يسري الوهم إلى سقوط الرواية، باعتبار أن الحلبي

[1] الوسائل: باب 15 منأبواب كيفية الحكم ح3.
[2]الوسائل: باب24 من أبوابالشهادات ذيل حديث 2.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست