responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 665

وجوبهما، لأنّهما إنّما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف.
[الثانية والستّون: لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً]
[2195] الثانية والستّون: لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص وإن كان الأحوط الإتيان معه، لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرّة اخرى لاحتمال كون السورة المتقدّمة على الحمد من الزيادة.
[الثالثة والستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها]
[2196] الثالثة والستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها، سقط وجوبه، لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة، وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته، فالأحوط إتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته. وعلى هذا فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً، وجوباً أو ندباً، وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما، يكفيه إتيانهما مرّة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلًا، فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات، ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة وإن كان الأحوط التكرار[1] بعدد الصلوات.
[الرابعة والستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث]
[2197] الرابعة والستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى باخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه، عملًا بأصالة عدم الزيادة، وأمّا إن علم أنّه إمّا سجدة واحدة أو ثلاثاً، وجب عليه اخرى[2] ما لم يدخل في الركوع، وإلّا قضاها بعد


[1] هذا الاحتياط ضعيف جدّاً.
[2]لا يبعد وجوب مضيّه إذا كان العلم المزبور حال القيام، وعدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في الركوع؛ نعم، تجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست