responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 612

[2022] مسألة 2: إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان، أقواهما الأوّل، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك، فالأقوى كونه بمنزلة الخروج.
[2023] مسألة 3: لو ظنّ فعل الصلاة، فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظنّ عدم فعلها.
[2024] مسألة 4: إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه، يلحقه حكم البقاء.
[2025] مسألة 5: لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها.
[2026] مسألة 6: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، سواء كان في الوقت أو في خارجه، نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء[1] على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر. ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما، وجب الإتيان بهما، سواء كان في الوقت أو في خارجه. وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب وأنّ الباقي هو العشاء.
[2027] مسألة 7: إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها، وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، وكذا إذا شكّ واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت، وأمّا إذا شكّ واعتقد أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء.


[1] لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر، ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر؛ هذا بناءً على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً، وإلّا فلا أثر للشكّ.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست