responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 610

القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها[1]، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة، لا بقصد الجزئيّة. ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود. ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد[2] وجوب العود إليه، لعدم استلزامه إلّا زيادة سجدة واحدة، وليست بركن، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الاولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين، احتمل فوت المحلّ[3] وإن لم يدخل في السجدة، كما مرّ نظيره. ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلّهما[4]، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ، من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط[5] مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً، لاحتمال كون التشهّد زيادة عمديّة حينئذٍ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.


[1] مرّ الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام.
[2]لا يبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الركوع وإن لم يدخل في السجدة الاولى، ورعاية الاحتياط أولى.
[3]لكنّه بعيد بالنسبة إلى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين.
[4]مرّ آنفاً عدم فوت المحلّ به.
[5]هذا الاحتياط ضعيف جدّاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست