responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 606

أو بكيفيّة كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة.
[2003] مسألة 2: الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه[1] من الزيادة والنقيصة، حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعالٍ أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً.
[2004] مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة، بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار، أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة، أو بزيادة ركن، بطلت الصلاة، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادةً أو نقصاً، فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان، لكنّ الأقوى إجراء حكم السهو عليه[2].
[2005] مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة، بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء، ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها، ولا بين قصد الوجوب بها والندب[3]، نعم، لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء، لا بعنوان أنّه منها، ما لم يحصل به المحو[4] للصورة، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.
[2006] مسألة 5: إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً، بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم، بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء، وكذا لو تبيّن بطلان أحد


[1] بطلانها بالزيادة العمديّة في المستحبّات أثناء الصلاة محلّ إشكال، بل منع.
[2]هذا في غير الجاهل المقصّر وفي غير المصلّي إلى غير القبلة وإن كانت صلاته إلى ما بين المشرق والمغرب.
[3]البطلان بزيادة ما قصد به الندب محلّ إشكال، بل منع.
[4]ولا يحصل، لأنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من الصلاة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست